كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الرابع: حكم العقد إذا تولى الحاضر البيع للبادي:
وفيه جزءان:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تولى الحاضر البيع للبادي في حالة المنع فالبيع غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الحاضر للبادي في حالة المنع ما ورد من النهي عنه؛ لأن مقتضى النهي البطلان.
الفرع الثاني: إلحاق الشراء بالبيع:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الإلحاق.
2 - ما يحصل الاتفاق فيه بين البيع والشراء من الشروط.
الأمر الأول: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الشراء للبادي بالبيع له: أن علة منع البيع له موجودة في الشراء له.
الأمر الثاني: ما يحصل الاتفاق به بين البيع والشراء من الشروط:
مما يتفق به البيع للبادي والشراء له من الشروط ما يأتي:
1 - أن يقدم البادي للشراء وليس لغرض آخر، فإن كان قادماً لغرض غير الشراء له لم يمتنع شراء الحاضر له؛ لأنه قد يتأنى في الشراء حتى يعرف الأسعار، وبذلك يستوى مع الحاضر.

الصفحة 266