كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجانب الرابع: حكم العقد إذا تولى الحاضر البيع للبادي:
وفيه جزءان:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تولى الحاضر البيع للبادي في حالة المنع فالبيع غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الحاضر للبادي في حالة المنع ما ورد من النهي عنه؛ لأن مقتضى النهي البطلان.
الفرع الثاني: إلحاق الشراء بالبيع:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الإلحاق.
2 - ما يحصل الاتفاق فيه بين البيع والشراء من الشروط.
الأمر الأول: توجيه الإلحاق:
وجه إلحاق الشراء للبادي بالبيع له: أن علة منع البيع له موجودة في الشراء له.
الأمر الثاني: ما يحصل الاتفاق به بين البيع والشراء من الشروط:
مما يتفق به البيع للبادي والشراء له من الشروط ما يأتي:
1 - أن يقدم البادي للشراء وليس لغرض آخر، فإن كان قادماً لغرض غير الشراء له لم يمتنع شراء الحاضر له؛ لأنه قد يتأنى في الشراء حتى يعرف الأسعار، وبذلك يستوى مع الحاضر.