كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

2 - حديث: (وإذا استنصحك فانصحه).
3 - أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬1).
الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (¬2).
وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن
¬__________
(¬1) سورة المائدة [2].
(¬2) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522).

الصفحة 268