كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل.
1 - أمثلة الاعتياض عن ثمن الربوي المبيع نسيئة بما لا يباع به نسيئة.
2 - حكم الفعل (الاعتياض).
3 - حكم العقد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يباع بر بدرهم نسيئة، ثم يؤخذ عن الدراهم برًا.
2 - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم شعيرًا.
3 - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم تمرًا.
4 - أن يسلم ذهب ببر ثم يؤخذ عن البر دراهم.
5 - أن يباع لبن بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم سمنًا.
6 - أن يباع عنب بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم زبيبًا.
المسألة الثانية: حكم الفعل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف.
اختلف في الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة على ثلاثة أقوال،
القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.
القول الثاني: أنه يجوز مطابقًا.
القول الثالث: أنه يجوز للحاجة.

الصفحة 269