كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (¬1):
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.
على ما يأتي بيانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.
المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:
وفيها فرعان هما:
1 - قبل قبض ثمنها.
2 - بعد قبض ثمنها.
الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
1 - من غير مشتريها.
2 - من مشتريها.
الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.
وفيه جانبان هما:
1 - صورة ذلك.
2 - حكم الشراء.
¬__________
(¬1) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.

الصفحة 275