كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: صورة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها:
من صورة ذلك: أن يبيع محمَّد سيارة على خالد ثم يبيعها خالد على إبراهيم، فيبيعها إبراهيم على محمَّد. كما في الرسم التالي.
محمَّد -» خالد -» إبراهيم
الجانب الثاني: حكم الشراء:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان حيلة إلى الربا.
2 - إذا لم يكن حيلة إلى الربا.
الجزء الأول: إذا كان الشراء حيلة إلى الربا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - صورة التحيل.
2 - حكم الشراء.
الجزئية الأولى: صورة التحيل إلى الربا:
من صور ذلك: الصورة السابقة إذا لم يقصد بالشراء الثاني حقيقته، وإنما كان تحيلاً إلى رجوع السلعة إلى بائعها الأول، مع الحصول على الربا.
الجزئية الثانية: حكم الشراء:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الشراء.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم الشراء.
هذا الشراء حرام وباطل لا يرتب أثرًا.

الصفحة 276