كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان تغيير الصفة تحيلاً إلى الربا.
2 - إذا لم يكن تحيلا.
الجزء الأول: إذًا كان تغييراً الصفة تحيلاً إلى الربا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - صورة التحيل.
2 - حكم الشراء.
الجزئية الأولى: صورة التحيل:
من صور تغيير صفة المبيع تحيلاً إلى الربا ما يأتي:
1 - أن يشتري شخص سيارة جديدة ثم يغير كفراتها بكفرات قديمة ليبيعها على بائعها بأقل مما اشتراها به.
2 - أن يشتري بيتاً فيه ملاحق وأشجار فيهدم بعض الملاحق ويقطع بعض الأشجار.
3 - أن يخرق الثوب أو يصبغه أو نحو ذلك.
الجزئية الثانية: حكم الشراء:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الشراء.
2 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: حكم الشراء:
الشراء في الصورة المذكورة حرام لا يجوز ولا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها بعد تغيير صفتها حيلة: ما تقدم من أن الحيل إلى إباحة الحرام لا تبيحه ولا تترتب عليها آثار التصرف الصحيح.

الصفحة 278