كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزء الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بغير جنس الثمن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان عرضًا.
2 - إذا كان الثمن نقدًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الثمن عرضًا:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - صورة المسألة.
2 - بيان الحكم.
3 - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يكون ثمن الشراء الأول دراهم، وثمن الشراء الثاني أرزًا.
الفقرة الثانية: بيان الحكم:
إذا كان ثمن الشراء الثاني عروضاً كان جائزًا صحيحًا.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم:
وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها إذا كان الثمن عروضًا: أنه لا محذور فيه؛ لأنه لا ربا بين النقود والعروض فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬1).
الجزئية الثانية: إذا كان الثمن نقودًا من غير جنس ثمن الشراء الأول:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - صورة المسألة.
2 - بيان الحكم.
3 - توجيه الحكم.
4 - شروط الحكم.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [275].