كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثالثة: اسم هذا العقد:
وفيها شيئان:
1 - بيان الاسم.
2 - توجيه التسمية.
الشيء الأول: بيان الاسم:
هذه البيعة تسمى مسألة العينة.
الشيء الثاني: توجيه التسمية.
قيل في توجيه التسمية لهذا العقد عدة توجيهات:
الأول: أن وجه التسمية أن مشتري السلعة يأخذ بدلها عينًا وهو النقد الحاضر.
الثاني: أن وجه التسمية أن البائع يعود إليه عين ماله وهو السلعة التي باعها.
الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأكثر من الثمن الأول:
وفيها فقرتان هما:
1 - صورة المسألة.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وقبل قبض ثمنها يرغب المشتري في بيعها ويرغب البائع في شرائها فيشتريها بأحد عشر ألف حالة.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الشيء الأول: بيان الحكم.
إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع فهو صحيح.