كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.
الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساوياً له.
2 - إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.
الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساوياً له:
وفيه جانبان هما:
1 - صورة المسألة.
2 - حكم العقد.
الجانب الأول: صورة المسألة:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة كون الثمن أقل.
2 - صورة كون الثمن مساوياً له.
الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:
من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.
الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:
من صور ذلك أن يبيع شخص منزلاً بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.
الجانب الثاني: حكم العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.