كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه اشتمل العقد على زيادة في الثمن من غير مقابل في المثمن وهذا ربا, لأن الربا هو الزيادة.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأنه إذا كان المراد السلعة دخل في عموم أدلة البيع، وإن أريد به النقود فهو التورق وهو ربا كما تقدم في توجيه القول الثاني.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلة حل البيع مطلقة لم تقيد بكون الثمن المؤجل أقل من الثمن الحال أو مثله أو أكثر والتقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس كل زيادة ربا، وإلا لما جاز السلم؛ لما فيه من الزيادة في المثمن من غير مقابل في الثمن.

الصفحة 295