كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.

المطلب الثاني عشر التسعير (¬1)
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى التسعير.
2 - سلطة التسعير.
3 - حكم التسعير.
المسألة الأولى: معنى التسعير:
التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.
المسألة الثانية: سلطة التسعير:
سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.
المسألة الثالثة: حكم التسعير:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم يكن بالناس حاجة.
2 - إذا كان بالناس حاجة إليه.
الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
¬__________
(¬1) ذكر التسعير هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره؛ ولصلته في البيوع النهي عنها، من حيث إن الإجبار على البيع بأقل من ثمن المثل، محل خلاف.

الصفحة 299