كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن بالناس حاجة إلى التسعير لم يجز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما غلا السعر طلبوا منه أن يسعر لهم فقال: (المسعر هو الله، ولم يسعر لهم) (¬1).
الفرع الثاني: حكم التسعير إذا كان بالناس حاجة إليه:
وفيه أمران هما:
1 - صورة الحاجة إلى التسعير.
2 - حكم التسعير.
الأمر الأول: صورة الحاجة إلى التسعير:
صورة الحاجة إلى التسعير: أن يكون ارتفاع الأسعار ناتجاً عن جشع التجار واحتكارهم للسلع وليس عن قلتها أو كثرة الطلب عليها.
الأمر الثاني: حكم التسعير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا كان بسعر المثل.
2 - إذا كان بأقل من سعر المثل.
3 - إذا كان بأكثر من سعر المثل.
الجانب الأول: حكم التسعير إذا كان بسعر المثل:
وفيه جزءان:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في التسعير (3450، 3451).

الصفحة 300