كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
المطلب الثالث عشر الإحتكار (¬1)
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى الاحتكار.
2 - حكم الاحتكار.
3 - إجبار المحتكر على البيع.
المسألة الأولى: معنى الاحتكار:
الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظاراً لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.
المسألة الثانية: حكم الاحتكار.
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان في قوت الآدميين.
2 - إذا كان في غير قوت الآدميين.
الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بقوت الآدميين.
2 - حكم الاحتكار.
الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:
قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.
¬__________
(¬1) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.