كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

النوع الأول: ما يستغنى عنه الآدمي، من الأدم والمأكولات والمشروبات.
النوع الثاني: قوت غير الآدميين من الحيوانات.
الأمر الثاني: حكم احتكار غير قوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان للآدمي.
2 - إذا كان لغير آدمي.
الجانب الأول: احتكار ما للآدمي من غير القوت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
ما للآدمي من غير القوت وما ألحق به مما تقدم بيانه يجوز احتكاره.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز احتكار ما للآدمي مما يستغني عنه: أنه من الكماليات التي تستقيم الحياة بدونها؛ ولأن ذلك مما لا يحتاجه كثير من الناس.
الجانب الثاني: الاحتكار لما لغير الآدمي:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
لم أر فيما رجعت إليه من كتب المذهب من يمنع احتكار قوت غير الآدمي ولو قيل بمنعه لكان له وجه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الصفحة 305