كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به".
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار المحتكرين على البيع بثمن المثل: ما تقدم عن ابن القيم من أنه أمر بالعدل ورفع الظلم.
الأمر الثاني: إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجاتب الأول: بيان الحكم:
إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إجبار المحتكر على البيع بأقل من ثمن المثل: أنه ظلم، والظلم لا يجوز.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "والتسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإكراههم - بغير حق - على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام".
الفرع الثاني: وسيلة الإجبار:
وفيه أمران هما:
1 - بيان وسيله الإجبار.
2 - توجيه اتخاذها.
الأمر الأول: بيان وسيلة الإجبار:
وفيه جزءان:
1 - بيان الوسيلة.
2 - وقت اللجوء إليها.

الصفحة 308