كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
دلت الآية بمنطوقها على اشتراط التراضي، وبمفهومها على عدم صحة البيع إذا لم يوجد التراضي فيه.
2 - قوله: (إنما البيع عن تراض) (¬1).
حيث يدل بمنطوقه على اشتراط التراضي في البيع، وبمفهومه على أنه إذا كان البيع عن غير تراض لم يصح.
المسألة الثالثة: صور عدم الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 - عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 - عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا.
الفرع الأول: عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه أمران هما:
1 - حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا.
2 - حكم البيع فيها.
الأمر الأول: حالة عدم الرضلا ظاهرًا وباطنًا:
عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا يكون في حالة الإكراه.
الأمر الثاني: حكم البيع في حالة عدم الرضا ظاهرًا وباطنًا:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بحق (¬2).
2 - حكم البيع إذا كان عدم الرضا بغير حق (¬3).
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، (2185).
(¬2) المراد إذا كان الإكراه بحق.
(¬3) المراد إذا كان إكراه بغير حق.