كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:
إذا لم يفت غرض المشترط بعدم الوفاء بالشرط لزم البيع من غير خيار، لتحقق الغرض، مع زيادة صفة أعلى من المشروط.
الجزئية الثانية: إذا كان الموجود مساويًا للمشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة تساوى الموجود مع المشروط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
الفقرة الأولى: أمثلة تساوي الموجود مع المشروط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
أن يشترط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال.
الفقرة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا فات غرض المشترط.
2 - إذا لم يفت غرض المشترط.
الشيء الأول: إذا فات غرض المشترط:
وفيه نقطتان هما:
1 - أمثلة فوات غرض المشترط.
2 - ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط.
النقطة الأولى: أمثلة فوات غرض المشترط:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الشرط كون العبد خياط نساء فيكون خياط رجال، وخياط الرجال ليس عليه طلب.
النقطة الثانية: ما يترتب على عدم الوفاء بالشرط:
حكم تخلف الشرط هنا كتخلفه إذا وجد صفة أعلى من الصفة المشترطة، فيثبت للمشترط الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد لما تقدم هناك.

الصفحة 334