كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط النفع في غير العوض على قولين:
القول الأول: أنه غير صحيح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث: (لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة) (¬1). وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (¬2).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.
2 - أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.
3 - أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.
4 - أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (1234).
(¬2) سنن أبي داود، باب من باع بيعتين في بيعه (3461).

الصفحة 343