كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الشرط صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة اشتراط النفع في غير العوضين ما يأتي:
1 - أنه لا يتضمن محذوراً شرعيا من جهل أو ظلم أو ريا ونحو ذلك.
2 - أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
الشيء الأول: الجواب عن دعوى أن شرط نفع غير العوض جمع بين شرطين:
ويجاب عنه: بأنه غير صحيح؛ لأنه لا يوجد في ذلك غير شرط واحد.
الشيء الثاني: الجواب عن (لا شرطان في بيع):
ويجاب عنه: بأن المراد به البيعتان في بيعة، كما رأى بعض المحققين من العلماء.
الشيء الثالث: الجواب عن: (لا بيعتان في بيعة):
ويجاب عنه بأن المراد مسألة العينة بدليل قوله: (فله أوكسهما أو الربا) فإن المراد بأوكسهما: أقلهما قيمة وهذا لا يتحقق إلا في مسألة العينة؛ لأن فيها ثمنين الحال والمؤجل، أما الشرطان فليس فيهما ثمنان فلا ينطبق عليهما قوله: (له أوكسهما أو الربا).

الصفحة 344