كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجانب الأول: حكم اشتراط البائع عتق المبيع:
إذا شرط البائع على المشتري أن يعتق الملوك الذي باعه عليه فالشرط صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة اشتراط البائع على المشتري عتق المملوك الذي باعه عليه: أن الشارع له تشوف إلى تحرير الرقاب ويرغب فيه.
الجانب الثالث: تنفيذ العتق:
وفيه جزءان هما:
1 - من يتولى التنفيذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يتولى التنفيذ:
وفيه جزئيتان:
1 - إذا لم يرفض المشتري التنفيذ.
2 - إذا رفض المشتري التنفيذ.
الجزئية الأول: إذا لم يرفض المشتري التنفيذ:
إذا لم يرفض المشتري التنفيذ تولى العتق بنفسه؛ لأن المملوك ماله يتصرف فيه بالعتق وغيره.
الجزئية الثانية: إذا رفض المشتري تنفيذ العتق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان من يتولى العتق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من يتولى التنفيذ.
إذا رفض المشتري تنفيذ الشرط بعتق المملوك الذي شرط عليه عتقه أعتقه الحاكم عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه تولى الحاكم لعتق المملوك المشترط على المشتري عتقه إذا رفض المشتري عتقه ما يأتي: