كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.
الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الأثر:
بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.
الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع".
البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
1 - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.
2 - أمثلته.
3 - حكم اشتراطه.
4 - بطلانه.