كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - القول بعدم الكراهة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الكراهة: أن في الشراء إعانة للمكره على التخلص من الإكراه، وذلك أمر مطلوب، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬1).
وقوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (¬2).
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن يكون البيع بأقل من ثمن المثل؛ لأن الثمن يحدده العرض والطلب.
الفرع الثاني: عدم الرضا باطنًا لا ظاهرًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيع التلجئة.
2 - بيع الهازل.
3 - بيع الأمانة.
الأمر الأول: بيع التلجئة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
¬__________
(¬1) سورة المائدة (2).
(¬2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (9926).

الصفحة 36