كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثالث: حكم اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه العقد لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز اشتراط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: أن فيه جهالة وغررا؛ لأنه قد يتحقق الشرط وقد لا يتحقق، فيكون من بيع الغرر المنهي عنه.
الأمر الرابع: بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - البطلان.
2 - توجيه البطلان.
3 - دليل البطلان.
4 - توجيه عدم انعقاد العقد ببطلان الشرط.
الجانب الأول: بيان البطلان:
الشرط الذي لا ينعقد معه العقد غير صحيح.
الجانب الثاني: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشرط الذي لا ينعقد معه البيع: اشتماله على الجهالة والغرر، وهما يؤديان إلى المنازعة والخصومات وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: دليل البطلان:
من أدلة بطلان الشرط الذي يمنع انعقاد البيع: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الغرر (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (1513).

الصفحة 361