كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الثاني: إذا كان المشترط لا يعلم العيب:
وفيه جانبان:
1 - إذا كان الشرط قبل البيع.
2 - إذا كان الشرط بعد البيع.
الجانب الأول: إذا كان الشرط قبل البيع:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الشرط.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان شرط البراءة من العيوب قبل البيع فهو غير صحيح ولا يلزم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الشرط إذا كان قبل البيع: أن المبيع لم يدخل في ملك المشتري فلا يملك إسقاط العيوب؛ لأنه تصرف فيما لا يملكه.
الجانب الثاني: إذا كان شرط البراءة بعد البيع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الشرط.
2 - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان حكم الشرط:
إذا كان الشرط بعد البيع فالشرط صحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة شرط البراءة من العيوب؛ بعد البيع: أن المبيع دخل في ملك المشتري فملك التصرف فيه، فكان إسقاطه للعيوب بعده صحيحًا؛ لأنه يملك إسقاطه.
الفرع السادس: نقص المبيع أو زيادته عن المقدار المحدد في العقد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن باعه دار على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار".

الصفحة 363