كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
2 - من باع صبرة طعام على أنها ألف كيلو فبانت تسعمائة.
3 - من باع قطعة قماش على أنها مائة متر فبانت تسعين مترًا.
الأمر الثالث: حكم العقد:
وكيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المبيع المعين أكثر أو أقل مما قدر في العقد فالبيع صحيح.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه صحة البيع إذا بأن البيع أكثر أو أقل مما قدر في العقد: أن المبيع معين معلوم بالمشاهدة خال من موانع الصحة.
الأمر الرابع: ثبوت الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الفرق معلومًا.
2 - إذا كان الفرق مجهولًا.
الجانب الأول: إذا كان الفرق معلومًا.
وفيه جزءان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الفرق معلومًا فلا خيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الفرق معلومًا: أن المتعاقدين دخلا في البيع على علم فلا عذر لهما يثبت الخيار لهما، كالعلم بالعيب.