كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - أمثلة العذر.
2 - أخذ العوض.
3 - اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.
4 - الخيار لمن فات شرطه.
الفرع الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.
2 - أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.
3 - أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.
الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم أخذ العوض.
2 - توجيه الحكم.
3 - كيفية معرفته.
الأمر الأول: حكم أخذ العوض:
إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:
يعرف العوض بأحد طريقين:

الصفحة 370