كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.
الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.
الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - اعتبار الرضا.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: اعتبار الرضا:
رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.
الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:
وفيه أمران هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:
الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:
1 - أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.
2 - أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.