كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: اعتبار الرضا بالتعويض:
إذا كان التعويض عن الشرط من غير عذر اعتبر التراضي من الطرفين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الرضا من الطرفين بالتعويض عن الشرط: ما تقدم في كيفية تحديده من أنه غير واجب ولا ضرورة إليه، فيعتبر التراضي عليه كسائر المعاوضات.

المطلب السابع تمليك المشترط ما اشترطه لغيره
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.
2 - حكم تمليك المشترط ما اشترطه لغيره.
المسألة الأول: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة شروط البائع.
2 - أمثلة شروط المشتري.
الفرع الأول: أمثلة لتمليك البائع لشروطه.
من أمثلة تمليك البائع لشروطه ما يأتي:
1 - أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة سنة ثم يؤجرها هذه المدة.
2 - أن يشترط البائع استخدام السيارة أسبوعًا ثم يعيرها لغيره هذه المدة.
الفرع الثاني: أمثلة تمليك المشترى لشرطه:
من أمثلة تمليك المشتري لشروطه ما يأتي:
1 - أن يشتري حديدًا ويشترط على البائع توصيله إلى موضع معين، ثم يبيعه بهذا الشرط.

الصفحة 374