كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

7 - مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ.
8 - الملك في مدة خيار المجلس.
9 - التصرف في العوضين في مدته.
المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد:
وفيها ثلاثة فروع هى:
1 - إذا كان التبايع حال المصاحبة.
2 - إذا كان التبايع عن طريق الهاتف.
3 - إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة:
إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك.
الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف:
إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس.
الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة:
إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك.
المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يثبت فيه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.

الصفحة 389