كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - أن الخيار غالبًا لتفادي الغبن والاغترار في محل العقد، وما لا معاوضة فيه لا يرد ذلك فيه؛ لأن العوض فيه غير مقصود.
2 - أن غالب ما لا معاوضة فيه لا يتم إلا بعد روية ومشاورة واقتناع فلا يبقى مجال للخيار.
المسألة الرابعة: ما ينتهي به خيار المجلس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - إذا كان العقد حال المصاحبة.
2 - إذا كان العقد عن طريق الهاتف.
3 - إذا كان البيع عن طريق المكاتبة.
الفرع الأول: ما ينتهي به خيار والمجلس إذا كان العقد حضوريًا حال المصاحبة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما ينتهي به الخيار.
2 - صفة التفرق.
3 - الخلاف في التفرق.
الأمر الأول: ما ينتهي به الخيار:
إذا كان العقد حضوريًا فإن الخيار ينتهى بتفرق العاقدين من مكان العقد.
الأمر الثاني: صفة التفرق:
وفيه جانبان هما:
1 - التفرق المعنوي.
2 - التفرق الحسي.
الجانب الأول: التفرق المعنوي:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - انتهاء الخيارية.