كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يدعي العدول عن العقد قبل وصول الرد ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم وصول الرد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.
2 - أن الأصل عدم انعقاد العقد فيعمل به ما لم يثبت خلافه.
المسألة الخامسة: نفي خيار المجلس أو إسقاطه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - صور نفي خيار المجلس وإسقاطه.
2 - الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه.
3 - سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه.
الفرع الأول صور نفي الخيار وإسقاطه:
وفيه أمران:
1 - صورة نفي الخيار.
2 - صورة إسقاط الخيار.
الأمر الأول: صورة نفي الخيار:
صورة نفي الخيار: أن يتم التعاقد على أن لا خيار.
الأمر الثاني: صورة إسقاط الخيار:
صورة إسقاط الخيار: أن يتم التعاقد من غير نفي للخيار وبعد إبرام العقد يسقط الخيار من المتعاقدين أو أحدهما.
الفرع الثاني: الفرق بين نفي الخيار وإسقاطه:
الفرق بينهما: أن نفي الخيار يكون قبل إبرام العقد وإسقاطه يكون بعد إبرام العقد، فالنفي يكون قبل ثبوت الخيار، والإسقاط يكون بعد ثبوته.

الصفحة 399