كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الفرع الثالث: سقوط الخيار بنفيه أو إسقاطه:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا أسقط المتعاقدان خيار المجلس أو نفياه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع له.
2 - توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه.
الجانب الأول: توجيه سقوط الخيار بإسقاط الجميع:
وجه ذلك: أن الخيار حق للمتعاقدين فإذا رضيا بإسقاطه سقط؛ لأنه لا حق فيه لغيرهما فيسقط بإسقاطه.
الجانب الثاني: توجيه سقوط خيار من أسقطه دون من لم يسقطه:
وجه ذلك: أن حق كل واحد في الخيار مستقل عن الآخر فلا يملك غيره إسقاطه، فلا يسقط بإسقاطه.
المسألة السادسة: المراد بقول المؤلف: "وإذا مضت مدته لزم البيع":
المراد بهذا القول من المؤلف: إذا حصل التفرق القاطع لخيار المجلس، وذلك أن خيار المجلس ليس له مدة ينتهي بها، وإنما ينتهي بالتفرق المعتبر لقطعه عرفا.
المسألة السابعة: مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ:
وفيها فرعان:
1 - حكم المفارقة.
2 - التوجيه.

الصفحة 400