كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة شرط الخيار بعد العقد إذا لم يكن فيه خيار: بأن العقد إذا لم يكن فيه خيار يكون لازمًا من حينه، فلا يصح الشرط؛ لأنه ينافي اللزوم.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة شرط الخيار بعد العقد ولو لم يكن فيه خيار: أن الحق في ذلك للمتعاقدين، فكما يجوز لهما العدول عن العقد بتراضيهما يجوز لهما أن يشترطا ما ينافي لزومه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشرط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الشرط بعد العقد: أنه من حق المتعاقدين، ولا محذور فيه، ولا دليل على بطلانه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن لزوم العقد لا يمنع فسخه بتراضي العاقدين، وشرط الخيار تسويغ للفسخ، فإذا جاز الفسخ جاز شرط ما يسوغه.

الصفحة 407