كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فسد شرطه مع جهله بفساده: أن له بهذا الشرط غوضًا صحيحًا وقد فات عليه فيثبت له الخيار بسبب ما فات عليه.
الفرع الثالث: ابتداء مدة خيار الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - إذا حدد وقت ابتدائه.
2 - إذا لم يحدد وقت ابتدائه.
الأمر الأول: إذا حدد وقت ابتداء المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ابتداء المدة حين تجديد ابتدائها:
إذا حدد وقت ابتداء مدة خيار الشرط كان ابتداؤها من ذلك الوقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء المدة من الوقت الذي يحدده العاقدان: أن الحق في ذلك لهما دون غيرهما فيرجع فيه إلى ما يتم اتفاقهما عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يحدد وقت ابتداء المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا شرط الخيار في العقد.
2 - إذا شرط الخيار بعده.
الجانب الأول: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط في العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ابتداء المدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ابتداء المدة:
إذا شرط الخيار في العقد كان ابتداء المدة من العقد.

الصفحة 412