كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء مدة الخيار من العقد إذا شرط الخيار في العقد: أن ذلك هو بداء سريان الخيار فتبدأ المدة منه.
الجانب الثاني: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط بعد العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الابتداء:
إذا كان شرط الخيار بعد العقد فابتداء المدة من حين الشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مدة شرط الخيار من حين اشتراطه إذا كان بعد العقد: أن ذلك هو بدء سريان الخيار فتبدأ مدته من حينه.
الفرع الرابع: الانتهاء مدة الخيار:
وفيه أمران هما:
1 - إذا حددت بغاية.
2 - إذا لم تحدد بغاية.
الأمر الأول: انتهاء مدة الخيار إذا حددت بغاية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - مثال التحديد بغاية.
2 - ما تنتهي به المدة المحددة بغاية.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: مثال تحديد مدة الخيار بغاية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - شرط الخيار إلى الليل.
2 - شرط الخيار إلى الغد.
3 - شرط الخيار إلى الظهر.

الصفحة 413