كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من المتعاقدين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين جائز وصحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز قطع الخيار من المتعاقدين ما يأتي:
1 - أنه حق لهما ولا ضرر فيه على أحد منهما، ولا محذور في قطعه فيكون جائزًا.
2 - أن فيه بتًا للموضوع، وتعجيلًا للاستفادة من العقد بالتصرف في محله عوضًا ومعوضًا.
الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من العاقدين:
قطع الخيار يلزم منه إمضاء العقد ولزومه، وجواز تصرف كل من العاقد بما في يده، ونفوذ تصرفه فيه.
الأمر الثاني: قطع الشرط من أحد العاقدين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - صورته.
2 - حكمه.
3 - ما يترتب عليه.
الجانب الأول: صورة قطع خيار الشرط من أحد العاقدين:
من صور ذلك: أن يشترطاه مدة وقبل تمامها يبطل أحد المتعاقدين خياره، سواء كان البائع أم المشتري.