كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من أحد العاقدين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
قطع الخيار من أحد العاقدين جائز وصحيح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز قطع خيار الشرط من أحد العاقدين: أن الخيار حق مستقل لكل واحد منهما، ولا ضرر في قطعه ولا محذور فيه فيكون جائزًا.
الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من أحد العاقدين:
وفيه جزءان هما:
1 - لزوم العقد.
2 - جواز التصرف.
الجزء الأول: لزوم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اللزوم.
2 - توجيهه.
الجزئية الأول: اللزوم:
إذا قطع أحد المتعاقدين خياره بطل حْياره ولزم العقد في حقه سواء كان الخيار له وحده أم كان الخيار لكل واحد منهما.
الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:
وجه ذلك أن الأصل في العقد اللزوم، منع لزومه الخيار حين شرطه فإذا بطل رجع العقد إلى أصله وهو اللزوم.
الجزء الثاني: التصرف:
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في المسألة الثانية عشرة من هذا المطلب.

الصفحة 417