كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأمر الأول: بيان المراد بالهبة التي يثبت خيار الشرط فيها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الهبة.
2 - أمثلتها.
الجانب الأول: بيان الهبة:
الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط هي الهبة بمعنى البيع، وهي هبة الثواب، التي يراد بها التعويض عنها.
الجانب الثانى: أمثلتها:
من أمثلة الهبة التي يثبت فيها خيار الشرط ما يأتي:
1 - أن يهب شخص لآخر سيارة يريد التعويض عنها، من غير مشارطة ولا مبايعة.
2 - أن يقدم شخص لأحد الأغنياء هدايا يريد التعويض عنها من غير مشارطة ولا مبايعة.
الأمر الثاني: توجيه ثبوت الخيار فيها:
وجه ثبوت الخيار في هبة الثواب: أن المراد بها العوض كالبيع فيثبت الخيار فيها كما يثبت الخيار فيه.
الأمر الثالث: ما يترتب على ثبوت الخيار فيها:
فائدة ثبوت الخيار في هبة الثواب: أنه يحق للواهب الرجوع فيها إذا لم يعوض عنها، أو لم يقتنع بالتعويض الذي أعطي له.
الفرع الخامس: ثبوت خيار الشرط في الإجارة:
وفيه أمران هما:
1 - الإجارة على عمل في الذمة.
2 - الإجارة على مدة.

الصفحة 422