كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.
الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.
المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - العقود الجائزة.
2 - العقود قوية النفوذ.
3 - العقود التي لا معاوضة فيها.
4 - العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة العقود الجائزة.
2 - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 - المساقاة.
2 - الزارعة.
3 - الجعالة.
4 - الحوالة.
5 - الرهن بالنسبة للمرتهن.
6 - سائر عقود الشركات.
7 - الوكالة.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.

الصفحة 426