كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.
الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.
المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - العقود الجائزة.
2 - العقود قوية النفوذ.
3 - العقود التي لا معاوضة فيها.
4 - العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة العقود الجائزة.
2 - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 - المساقاة.
2 - الزارعة.
3 - الجعالة.
4 - الحوالة.
5 - الرهن بالنسبة للمرتهن.
6 - سائر عقود الشركات.
7 - الوكالة.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.