كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
2 - حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (¬2).
3 - أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.
المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - اعتبار الرضا.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:
يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه:
ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.
المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - اعتبار الحضور.
2 - توجيهه.
3 - ما يترتب عليه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).
(¬2) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (2112).