كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (¬1).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
2 - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:
1 - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.
2 - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (3508).