كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.
الفرع الثالث: مستحق الحمل:
وفيه أمران هما:
1 - مستحق الحمل الموجود حين العقد.
2 - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.
الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.
الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.