كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.
2 - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.
3 - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.
الأمر الثاني: حكم التصرف.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.
الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.

الصفحة 443