كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
1 - التصرف بتجربة العوض.
2 - التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - قدره.
4 - أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.
2 - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
3 - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاستعمال.
2 - التوجيه.
الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.