كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.
الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:
وفيه جانبان هما:
1 - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.
2 - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.
الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - أثره على الخيار.
الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة التصرف في المبيع.
2 - أمثلة التصرف في الثمن.
الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:
من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:
1 - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.
2 - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.
3 - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.

الصفحة 445