كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأول: بيان المصلحة:
من المصالح التي تترتب على الإذن للمييز في التصرف ما يأتي:
1 - التدرب على البيع والشراء، والتعامل مع الناس.
2 - معرفة رشده، ليدفع إليه ماله، أو عدمه فلا يدفع إليه.
الفقرة الثانية: بيان حكم الإذن:
الإذن للمميز في التصرف لمصلحته جائز.
الفقرة الثالثة: التوجيه:
وجه جواز الإذن للمميز في التصرف لمصلحته قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (¬1).
الجزئية الثانية: الإذن من غير مصلحة للمأذون له:
وفيها فقرتان هما: -
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
الإذن للمميز في التصرف من غير مصلحته لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإذن لغير المكلف من غير مصلحة: أن فيه تضييعًا لماله، وإدخالًا للضرر عليه، وذلك لا يجوز فلا يجوز الإذن المؤدي إليه.
الفرع الثالث: تصرف السفيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) سورة النساء [6].