كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر الرد لا يمنع الفسخ والرجوع بالقيمة كإتلاف المعتق له.
الشيء الرابع: ما يرجع به على القول بعدم بطلان الخيار:
وفيه أربع نقاط:
1 - بيان ما يرجع به.
2 - توجيهه.
3 - وقت تقدير القيمة.
4 - توجيهه.
النقطة الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا لم يبطل الخيار بالعتق رجع من له الخيار - إذا فسخ - بقيمة الرقيق.
النقطة الثانية: توجيه الرجوع بالقيمة:
وجه الرجوع بالقيمة: أن الرجوع بالعين، تعذر بالعتق فتعينت القيمة كإتلافه.
النقطة الثالثة: وقت تقدير القيمة:
وقت تقدير القيمة هو وقت العتق.
النقطة الرابعة: توجيه توقيت تقدير القيمة:
وجه تقدير القيمة بوقت العتق: أنه وقت فوات العين وتعذر الرجوع فيها.
الجزئية الثانية: العتق ممن انتقل الرقيق منه:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفقرة الأولى: أمثلة عتق من انتقل الرقيق منه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - عتق البائع للرقيق المبيع في مدة الخيار.
2 - عتق المشتري للرقيق المدفوع ثمنًا في مدة الخيار.

الصفحة 451