كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجهة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه في المبيع صحيح.
الجهة الثانية: التوجيه.
وجه صحة تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده أنه يتصرف في ملكه من غير تعد على أحد ولا ضرر عليه.
الجزئية الثانية: تصرف البائع في الثمن المعين:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الفقرة الأولى: أمثلة تصرف البائع بالثمن المعين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الثمن سيارة معينة فيبيعها البائع في مدة الخيار.
2 - أن يكون الثمن بيتًا فيسكنه البائع في مدة الخيار.
3 - أن يكون الثمن جهازًا كهربائيًا فيستعمله البائع في مدة الخيار.
الفقرة الثانية: حكم التصرف:
وفيها ثلاثهَ أشياء هي:
1 - إذا كان الخيار للعاقدين.
2 - إذا كان الخيار للمشتري وحده.
3 - إذا كان الخيار للبائع وحده.
الشيء الأول: حكم تصرف البائع في الثمن إذا كان الخيار لهما:
وفيه نقطتان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.