كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الخيار بتلف المبيع المكيل ونحوه في مدة الخيار قبل قبضه: أن العقد ينفسخ بتلفه؛ لأنه يتلف على ملك البائع كما يأتي في قبض المبيع، فلا يبقى للخيار مجال.
الجزء الثاني: إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا منع البائع المشتري من قبضه.
2 - إذا لم يمنع البائع المشتري من قبضه.
الجزئية الأولى: إذا منع البائع المشتري من قبضه.
وفيها فقرتان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: انتهاء الخيار:
إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع فتلف في مدة الخيار بطل خيار البائع، ولم يبطل خيار المشتري.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه بطلان خيار البائع.
2 - توجيه عدم بطلان خيار المشتري.
الشيء الأول: توجيه بطلان خيار البائع:
وجه بطلان خيار البائع: أن إثبات الخيار له يسقط عنه الضمان للمشتري بحيث يفسخ العقد، ويرد الثمن، والملك في مدة الخيار للمشتري، فيلزم ضمانه له إن اختار إمضاء العقد كالغاصب.