كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجهة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انتهاء الخيار.
الجهة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أن الخيار ثابت له بالشرط ولا دليل على بطلانه.
الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتحدد برد المبيع؛ حيث يمكن رد المثل أو القيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.
الجانب الثاني: تلف المبيع بعد القبض:
وفيه جزءان هما:
1 - انتهاء خيار المشتري.
2 - انتهاء خيار البائع.
الجزء الأول: انتهاء خيار المشتري:
وفيه جزئيتان هما:
1 - انتهاء الخيار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:
إذا تلف المبيع في مدة الخيار انتهى خيار المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار بعد قبضه ما يأتي:
1 - أن فائدة الخيار فسخ العقد ورد المبيع وقد تعذر ذلك بتلفه فيلزم العقد ويبطل الخيار.

الصفحة 471